السيد حسن الطباطبائي
37
كتاب الحج
يمكن الأخذ من ورثته . [ مسألة إذا أوصى للحج ندبا ولم يعلم أنه يخرج من الثلث أو لا ، لم يجز صرف جميعه ] ( مسألة : 15 ) إذا أوصى بما عنده من المال للحج ندبا ولم يعلم أنه يخرج من الثلث أو لا ، لم يجز صرف جميعه ( 1 ) . نعم لو ادعى أن عند الورثة ضعف هذا أو أنه أوصى سابقا بذلك والورثة أجازوا وصيته ففي سماع دعواه وعدمه وجهان ( 2 ) . [ مسألة الطواف مستحب مستقلا يجوز النيابة فيه ] ( مسألة : 16 ) من المعلوم أن الطواف مستحب مستقلا ( 3 ) من غير أن يكون
--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 4 من أبواب الطواف ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 4 من أبواب الطواف ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 4 من أبواب الطواف ح 3 .